responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 134

فان ظن بقاء شي‌ء من صدره أو ظهره لم يصل اليه الماء فليتبع [١] بإراقة الماء على صدره وظهره. وان كان على شي‌ء من جسده شعر فعليه تمييزه [٢] ليصل الماء إلى البشرة. فإن كان عليه سوار أو دملج أو خاتم أو في وسطه سير [٣] فليحركه ليدخل الماء تحته ، وان كان ضيقا لا يتحرك فلينزعه.

والترتيب فيه واجب ، والموالاة غير واجبة.

وإذا فعل ذلك تمت طهارته وجازت [٤] له الصلاة ولا يحتاج الى وضوء.

ويستحب أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات.

فما عدا [٥] غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه ثم ترتيب غسل الجنابة.

وغسل الميت ، وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة المسلم. وصفته : أن يبدء الغاسل فينجى الميت ويوضيه وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه الى عنقه ، ثم جانبه الأيمن من أصل عنقه الى تحت قدمه ، ثم جانبه الأيسر كذلك ، بالسدر ومائه ، يتولى الغسل واحد والصب آخر ، ثم يغسله ثانية بماء الكافور كذلك من غير وضوء ، ثم ثالثة كذلك بماء قراح.

ويلزم متوليه أن يفتتحه بالنية ، وهي العزم على الوجه الذي بيناه [٦] قاصدا تكرمة الميت لوجوبه عليه قربة الى الله تعالى.


[١] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : فليسبع ، وفي بعضها : فليسع ، ولعل الصحيح.

فليسبغ.

[٢] تميزه.

[٣] في بعض النسخ : شي‌ء ، والصحيح ما أثبتناه.

[٤] في بعض النسخ : لجازت.

[٥] كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : وفيما عدا.

[٦] في بعض النسخ : رتبناه.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست