نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 134
فان ظن بقاء شيء
من صدره أو ظهره لم يصل اليه الماء فليتبع [١] بإراقة الماء على صدره وظهره. وان كان على شيء من جسده
شعر فعليه تمييزه [٢] ليصل الماء إلى البشرة. فإن كان عليه سوار أو دملج أو
خاتم أو في وسطه سير [٣] فليحركه ليدخل الماء تحته ، وان كان ضيقا لا يتحرك
فلينزعه.
والترتيب فيه
واجب ، والموالاة غير واجبة.
وإذا فعل ذلك
تمت طهارته وجازت [٤] له الصلاة ولا يحتاج الى وضوء.
ويستحب أن يغسل
يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات.
فما عدا [٥] غسل الجنابة
الوضوء واجب في ابتدائه ثم ترتيب غسل الجنابة.
وغسل الميت ، وجهة
وجوبه مصلحة الحي وتكرمة المسلم. وصفته : أن يبدء الغاسل فينجى الميت ويوضيه وضوء
الصلاة ، ثم يغسل رأسه الى عنقه ، ثم جانبه الأيمن من أصل عنقه الى تحت قدمه ، ثم
جانبه الأيسر كذلك ، بالسدر ومائه ، يتولى الغسل واحد والصب آخر ، ثم يغسله ثانية
بماء الكافور كذلك من غير وضوء ، ثم ثالثة كذلك بماء قراح.
ويلزم متوليه
أن يفتتحه بالنية ، وهي العزم على الوجه الذي بيناه [٦] قاصدا تكرمة
الميت لوجوبه عليه قربة الى الله تعالى.
[١] كذا في بعض
النسخ ، وفي بعضها : فليسبع ، وفي بعضها : فليسع ، ولعل الصحيح.