نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 132
الفصل
الثالث
الطهارة على
ضربين : وضوء وغسل.
وأحكام الوضوء
على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض منه [ منها ظ ] سبعة أشياء :
النية وحقيقتها
العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى مكلفة
سبحانه ، وموضعها في ابتدائه ، فإن أخل بها المتوضي أو بشيء من صفاتها فوضوءه
باطل.
وغسل الوجه من
قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ، ما دارت عليه الإبهام والوسطى من اليد
اليمنى عرضا ، بكف من الماء.
وغسل الذراعين
من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، يبدء الرجل بظاهر الساعد والمرأة بباطنه ، فان
زاد في الحد المغسول متدينا ، أو نقص منه ، أو جعل موضع الغسل مسحا ، على كل حال
فوضوءه باطل ، وكذلك حكمه ان بدأ بالأصابع وختم بالمرفق.
ومسح مقدم
الرأس بثلاث أصابع مضمومة مع الشعر ، ويجزى بإصبع واحد.
ومسح ظاهر
القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، ـ وهما موضع معقد الشراك ـ بفضل نداوة
الوضوء ، فان مسح غير الجهة المشروعة ، أو استأنف للمسح ماءا جديدا ، أو جعل موضع
المسح غسلا على حال ، أو تدين بالزيادة عليها ، بطل الوضوء.
والترتيب ، وهو
أن يبدأ بوجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم رأسه ثم رجليه ، فان خالف الترتيب عن
قصد أو سهو عاد فرتب ، فان لم يفعل
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 132