responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 117

ويلزم التقصير لمكلفه إذا غاب عنه أذان مصره. فان دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة ، فان لم ينزله أو لم يكن له فيه وطن فعزم على الإقامة عشرا تمم ، وان لم يعزم على هذه المدة قصر ما بينه وبين شهر ثم تمم ولو صلاة واحدة.

والفرض الثاني لا يجزى فيه غير قول المصلي : الله أكبر ، دون سائر الأذكار ، ومن حقه إيجاب المضي في الصلاة ، وتحريم ما كان مباحا قبلها مما ليس في أفعالها أو أذكارها ، فإن أخل به المصلى عن سهو أو عمد فسدت صلاته ولزمته الإعادة ، وان شك فيه وهو في حال القيام قبل القراءة فليفعله ، وان شك بعد ما قرأ أو الى آخر الصلاة فلا يلتفت الى شكه ، وان علم أو ظن إخلالا به بعد القراءة والى آخر الصلاة فعليه إعادة الصلاة.

والفرض الثالث يجب مضيقا في الركعتين الأوليين من الرباعيات والمغرب وفي صلاة الغداة والتقصير الحمد وسورة مع الإمكان ، والحمد وحدها مع الاضطرار ، وعلى جهة التخيير في الركعتين الآخرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين ثلاث تسبيحات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله [١].

ومن شرط القراءة وصحة الصلاة فعلها من قيام مع الإمكان.

ويلزم الجهر بها في أولتي المغرب وعشاء الآخرة وصلاة الغداة وببسم الله الرحمن الرحيم في أولتي الظهر والعصر في ابتداء الحمد والسورة التي تليها ، والإخفات في باقي الركعات فمن جهر بحيث يجب الإخفات أو خافت بحيث يجب الجهر قاصدا بطلت صلاته ، وان كان عن سهو أو لتقية فصلاته ماضية وان جهر بحيث يجب الجهر جهرا شديدا فقد خالف السنة ، وان خافت بحيث


[١] في بعض النسخ : والله أكبر.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست