responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49

عليكم حكما».

و كذا، المتبادر من لفظ «القاضي» عرفا: من يرجع إليه و ينفذ حكمه و إلزامه في جميع الحوادث الشرعية كما هو معلوم من حال القضاة، سيما الموجودين في أعصار الأئمة (عليهم السلام) من قضاة الجور.

و منه يظهر كون الفقيه مرجعا في الأمور العامة، مثل الموقوفات و أموال اليتامى و المجانين و الغيّب؛ لأنّ هذا كلّه من وظيفة القاضي عرفا.

و أما التوقيع الرفيع، فصدره و إن كان مختصّا بالأحكام الشرعية الكلّية، من حيث تعلّق حكم الرجوع إلى رواة الحديث؛ فدلّ على كون الرجوع إليه فيما لرواية الحديث مدخل فيه، إلّا أنّ قوله (عجّل اللّٰه تعالى فرجه) في التعليل: «أنّهم حجتي عليكم» يدل على وجوب العمل بجميع ما يلزمون و يحكمون، فكما أنّه لو حكم بكون شخص سارقا بعلمه أو بالبيّنة وجب قطع يده و الحكم بفسقه، فكذلك إذا قال: اليوم عيد أو أول الشهر، أو قال:

إنّ الشخص الفلاني حكمت بفسقه أو بعدالته.

و إن شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع و بالمقبولة بوجه أوضح، فنقول:

لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانت محلا للتخاصم، فحينئذ نقول: إنّ تعليل الإمام (عليه السلام) وجوب الرضى بحكومته في الخصومات بجعله حاكما على الإطلاق و حجّة كذلك، يدلّ على أنّ حكمه في الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقة و حجيته العامة، فلا يختص بصورة التخاصم، و كذا الكلام في المشهورة إذا حملنا القاضي فيها على المعنى اللغوي المرادف لفظ «الحاكم». و سيجيء تمام الكلام في مدلول هذه الروايات و في كيفية نصب الفقهاء، و أنّه هل هو من قبيل الإذن و الاستنابة، أو أنّه يشبه إنشاء الحكم الشرعي- مثل الحكم بوجوب العمل بقول البيّنة،

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست