الدليل عليه بحيث يقيّد إطلاق أدلّة التقليد من الكتاب و السنة و معاقد الإجماع.
[لا بد في نفوذ القضاء من إذن الإمام أو من يقوم مقامه]
(و) اعلم أنّه لا يكفي في ولاية القضاء اجتماع ما ذكرنا من الشروط، بل لا بدّ مع ذلك من (إذن الإمام (عليه السلام) أو من فوّض إليه[1]الإمام) الإذن، بلا خلاف ظاهر، بل في الرياض [2] دعوى اتفاق النص و الفتوى عليه.
و استدلّ عليه بقوله (عليه السلام): «اتقوا الحكومة؛ فإنّما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين كنبيّ أو وصيّ» [3]، و قوله (عليه السلام) لشريح:
«جلست مجلسا لا يجلس فيه إلّا نبيّ أو وصيّ أو شقيّ» [4]، و ما تقدم من تعليل الرجوع إلى رواة الأحاديث بقوله (عليه السلام): «فإنّي قد جعلته عليكم قاضيا» [5] أو «حاكما» [6]، و قوله (عجّل اللّٰه فرجه): «فإنّهم حجتي عليكم» [7].
[هل ينفذ حكم قاضي التحكيم؟]
(و) يترتب عليه أنّه (لو نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته، و) لم يلزم العمل بحكمه، نعم (لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة، و حكم)