responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 799
القاضي الأول بعلمه بحجة أنه هو لا علم له ذلك؟ والمقاييس الأخرى تعطي الحق لهذا المحكوم عليه، أولا يحق له بذلك؟ مقتضى ما أشرنا إليه من الارتكاز والمقبولة هو أنه لا يحق له ذلك. إلا أن المحقق العراقي (رحمه الله) ذكر [1]: أنه - إن لم يثبت إجماع في المقام - فبالإمكان دعوى الفرق بين علم القاضي وباقي مقاييس القضاء كالبينة، وذلك بأن يقال: إن البينة التي حكم بها القاضي الأول هي حجة للقاضي الثاني أيضا، فلا مبرر لنقض القاضي الثاني ما حكم به القاضي الأول وفق البينة، ومع الشك في صحة عمل القاضي الأول تجري أصالة الصحة، وهذا بخلاف علم القاضي، فإن العلم إنما يكون حجة للقاضي الذي حصل له ذاك العلم، وليس حجة لقاض آخر، فبإمكان القاضي الآخر أن يحكم على خلاف حكم القاضي الأول، لأن المقياس له هو البينة، وليس علم القاضي الأول مقياساله. أقول: لو تم هذا الكلام لا يثبت بذلك كون حكم الثاني هو النافذ، فهذان حكمان تعارضا، وكلاهما يكونان وفق المقاييس الشرعية. والواقع أن التفصيل بين الحكم وفق علم القاضي بعد فرض حجيته له في القضاء، وسائر مقاييس القضاء بإمكان استئناف المرافعة واستحصال حكم جديد في الأول دون الثاني غير صحيح، وذلك لأنه صحيح أن البينة التي حكم بها القاضي الأول حجة حتى لدى القاضي الثاني، فلا مبرر لمرافعة جديدة، أو لنقض الحكم مع جريان أصالة الصحة في فعل القاضي الأول، لكن يبقى في المقام فرض استئناف عامل جديد بعد حكم القاضي الأول له دخل في مقاييس القضاء، كأن يحصل المنكر بعد الحكم على بينة معارضة لبينة المدعي ومسقطة لها عن الحجية، فهل يوجد

[1] راجع كتاب القضاء للمحقق العراقي (رحمه الله) ص 23 و 24، طبعة المطبعة العلمية في النجف.

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 799
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست