responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 68
لا يكون محجورا عن القضاء، فيتعدى إذن إلى باب القضاء إما بالأولوية العرفية، أو ببيان أن جوا تشريعيا قام على أساس محجورية الصغير لا يتم فيه الإطلاق لدليل القضاء. شرط العقل والرشد والإسلام الشرط الثالث والرابع والخامس: العقل والرشد والإسلام. ولا حاجة للبحث عنها. شرط الذكورة الشرط السادس: الذكورة ويستدل لها بحديث أبي خديجة. فإن حملناه على قاضي التحكيم ثبت في المنصوب بطريق أولى، وإن حملناه على القاضي المنصوب ثبت في المنصوب، وقيدنا به إطلاق المطلق لو كان. وقد يستدل أيضا لا شتراط الرجولة في القضاء بما دل على عدم صلاحيتها لإمامة الجماعة مطلقا أو للرجال، وما دل على عدم كون قيمة شهادتها كشهادة الرجل: إما بدعوى أن هذا يدل بالأولوية على اشتراط الرجولة في القضاء، أو بدعوى أن جوا تشريعيا من هذا القبيل يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل القضاء للمرأة. وقد يستدل أيضا بالآيات الدالة على نقصان مستوى المرأة: كآيات ذم من افترض أن الله - تعالى - اصطفى لنفسه البنات على البنين، وبالأخص قوله


نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست