responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 39
الاطمئنان، والمقوي الذي يمكن دعوى وجوده في المقام هو نفس حذف اسم الوسيط، إذ يحتمل نشوء ذلك من درجة من عدم الاعتناء بالوسيط وعدم الوثوق به. نعم يستثنى من هذا الإشكال مالو عبر ابن أبي عمير مثلا بتعبير: عن غير واحد، أو عن جماعة، أو عن رهط، ونحو ذلك، لابتعبير: عن رجل، أو عن بعض أصحابه، ونحو ذلك، إذ هذا التعبير يتناسب مع الاهتمام لامع عدم الاهتمام، بل في هذا الفرض يشتد الاطمئنان لبعد كون كل المحذوفين العرضيين - وهم ثلاثة على الأقل - من أولئك الذين وصلنا ضعفهم [1]. أقول: أن هذا الإشكال غريب في المقام، فترك ذكر اسم الوسيط لا أعرف كيف ينشأ - في احتمال معقول - من عدم الوثوق به، وإنما ينشأ عادة من نسيانه، ولو لم يكن ناسيا له فعدم ذكره لعله أنسب بوثوقه من عدم وثوقه به، باعتبار أنه لو لم يكن واثقا به كان ينبغي له ذكره كي يتكفل السامع بنفسه عب ء الوثوق بالرواية أو عدم الوثوق بها. هذا تمام الكلام في روايات الثلاثة مسندا ومرسلا. وقد تحصل بذلك أن مقبولة عمر بن حنظلة في المقام تامة سندا. دلالة الحديث: وأما دلالة، فقد يقال: بأنها لم تدل على أكثر من قاضي التحكيم حيث قال: " فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما "، فصحيح أن هذا نصب من قبل الإمام، لكنه نصب لمن رضوا به حكما، أي نصب بعد التحكيم، وقد قلنا: إن قاضي

[1] مشايخ الثقات ص 45.

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست