responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 164
تم إجماع أو شهرة قوية موجبة لقوة إطلاقات القضاء وموهنة لما دل على اشتراط الإذن - كما هو الظاهر وبه ينجبر ضعف سند النبوي [1] بل ودلالته - وإلا فالوجه العدم " [2] هذا هو النص الذي أردنا نقله عن كتاب المولى الكني (رحمه الله)، ثم يذكر عدم وجود ثمرة لهذا البحث في زماننا، لأن كل من هو واجد للصفات فهو منصوب، ومن ليس واجدا لها لاأثر للتحاكم لديه. أقول: بعدما عرفت من الوجوه التي يمكن أن تكون مدركا للإجماع لاقيمة للإجماع، وقد حققنا في محله أن الشهرة والإجماع الفتوائيين لا يجبران السند والدلالة أما عدم الثمرة في زماننا فمبني على كون جميع الشروط حتى الاجتهاد شروطا فقهية، وقد عرفت الكلام في ذلك. هذا، وقد ظهر أيضا أن هذا الإجماع لو تم فإنما يدل على نفوذ حكم قاضي التحكيم بالمعنى الأول فقط دون الثاني، لأن الإجماع لم يقم على أكثر من نفوذ حكم قاضي التحكيم الواجد لجميع الشرائط عدا الإذن. هذا تمام الكلام في أدلة نفوذ حكم قاضي التحكيم. أدلة عدم النفوذ وبالإمكان أن يستدل على عدم نفوذ حكم قاضي التحكيم في قبال ما مضى من الاستدلال على نفوذه بوجهين: الأول: الآيات القرآنية وهي:

[1] إشارة إلى النبوي الذي مضى من قوله (صلى الله عليه وآله): " من حكم بين اثنين تراضيا به، فلم يعدل، فعليه لعنة الله ".
[2] كتاب القضاء، ص 24.

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست