responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 79

أصلاً كالمبتدئة والمضطربة والمتحيّرة فكيف تميز دم الحيض عن سِواه ؟

ـ باختلاف الصفة فإذا كان مقدارٌ مِن الدم النازل تحمل صفات دم الحيض ، وكان ما بين ثلاثة أيّام إِلى عشرة أيّام تجعله حيضاً وما سِواه دم استحاضة ذاك الذي أحدّثك عن أحكامه في حواريّة قادمة .‌

‌* وإذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض ؟ أي : شكّت بأنّها طهُرت أو لا زالت حائضاً ؟

ـ وجب عليها الفحص .‌

‌* وكيف تفحص ؟

ـ أنْ تُدخِل قِطنة في موضع الدم وتتركها بُرهة ثُمّ تخرجها فإنْ كانت بيضاء نقيّة فهي طاهرة وعليها أنْ تغتسل وتأتي بعبادتها كالصلاة والصوم مثلاً... وإنْ كانت مغموسة بالدم أو مخضّبة فهي لا زالت حائضاً .‌

‌* وإذا علِمت المرأة أنّها حائض ؟ فماذا تفعل ؟ وماذا تترك ؟

ـ أحكام المرأة حال الحيض ما يأتي :‌

‌ 1 ـ لا تصح منها الصلاة.. لا الصلاة الواجبة ولا المستحبة.‌

‌ 2 ـ لا تقضي ما يفوتها من صلوات إثناء الحيض.‌

‌ 3 ـ لا يصحّ منها الصوم .‌

‌ 4 ـ تقضي ما يفوتها مِن صومٍ في رمضان إثناء فترة الحيض

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست