responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 433

* وهل يجوز أنْ تُحقَن به امرأةٌ أُخرى غير زوجته ؟

ــ لا ، لا يجوز .

* يؤخذ حُوَيْمِن الزوج وبويضة الزوجة ويتمّ التخصيب في أُنبوبة الاختبار ثُمّ تُعاد البويضة الى رحِم الزوجة ؟

ــ هذا أيضا جائزٌ في حدّ ذاته .

* يُؤخذ حُويمِن من الزوج وبويضة امرأة أُخرى غير زوجته فتخصّب ثُمّ تنقل الى رحِم الزوجة ؟

ــ هذا يجوز أيضاً في حدّ ذاته .

* وبمن يلحق الولد في هذه الحالة ؟ بصاحبة البويضة أم بصاحبة الرحم الذي تكامل فيه ، أقصد مَن تكون أُمّه النسبيّة ؟

ــ في المسألة احتمالات فلابدّ من رعاية الاحتياط بينهما .

* تؤخذ البويضة مِن المرأة تخصّب بحُويمِن رجلٍ غير زوجها ثُمّ تُعاد الى رحمها ؟

ــ ينبغي الاجتناب عن ذلك .

* أعود إلى الطلبة وقضاياهم مرّة أُخرى ، فأسأل عن ضرب التلاميذ في المدرسة ، وهل يجب أخذ إذن وليّ أمر التلميذ المراد ضربه ؟

ــ يجوز ضرب التلاميذ في حالة إيذائهم للآخرين ، أو ارتكابهم فعلاً محرّماً ، وبأذن الوليّ ثلاثة أسواط [لا أزيد] ، ويلزم أنْ يكون الضرب برفق إلى الحدّ الذي لا يُوجب احمرار البدن ، وإلاّ

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست