responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 355

مِن دون قبض الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه .‌

* وكيف يتمّ قبضهم للدار مثلاً ؟

ــ يكفي في القبض استيلاء الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه عليها .‌

* أحياناً يكون المال الموقوف بيد الموقوف عليه .‌

ــ يكفي ذلك في قبضه ، ولا حاجة الى قبضٍ جديد .‌

* والأوقاف العامّة مَن يقبضها ؟

ــ لا يشترط في صحّة وقفها القبض .‌

* قلت لي يُشترط في الوقف الدوام والاِستمرار ، فلا يحقّ للواقف أنْ يُحدِّد مدّة معيّنة يرجع بانقضائها ملكه إليه .‌

ــ نعم ، ويحقّ له إذا أراد عدم الدوام ، أنْ ( يحبِّس ) ملكه ولا ( يوقفه )... أنْ يحبس ملكه على جهة معيّنة أو شخص معيّن ، مدّة يحدّدها وحينئذٍ لم يجز له الرجوع قبل انقضائها ، حتّى إذا انتهت المدّة عاد كلّ شيء الى حالته الأولى .‌

قال ذلك أبي ، ثُمّ أطرَق قليلاً وتنهّد كمن تذكّر شيئاً محزناً حين ذكر الحبس ، قلت له لأقطع عليه سلسلة أفكار كئيبة تناهبته .‌

* اضرب لي مثلاً على ذلك .‌

ــ إذا قال مالك سيّارة نقل مثلاً : سيّارتي حبيسةٌ على نقل الحجّاج الى بيت الله الحرام عشر سنين . حُبِست سيارته على نقل الحجّاج عشر سنين . فإذا انتهت المدّة المحدّدة ، عادت سيارته الى

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست