ــ يكفي في القبض استيلاء الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه عليها .
* أحياناً يكون المال الموقوف بيد الموقوف عليه .
ــ يكفي ذلك في قبضه ، ولا حاجة الى قبضٍ جديد .
* والأوقاف العامّة مَن يقبضها ؟
ــ لا يشترط في صحّة وقفها القبض .
* قلت لي يُشترط في الوقف الدوام والاِستمرار ، فلا يحقّ للواقف أنْ يُحدِّد مدّة معيّنة يرجع بانقضائها ملكه إليه .
ــ نعم ، ويحقّ له إذا أراد عدم الدوام ، أنْ ( يحبِّس ) ملكه ولا ( يوقفه )... أنْ يحبس ملكه على جهة معيّنة أو شخص معيّن ، مدّة يحدّدها وحينئذٍ لم يجز له الرجوع قبل انقضائها ، حتّى إذا انتهت المدّة عاد كلّ شيء الى حالته الأولى .
قال ذلك أبي ، ثُمّ أطرَق قليلاً وتنهّد كمن تذكّر شيئاً محزناً حين ذكر الحبس ، قلت له لأقطع عليه سلسلة أفكار كئيبة تناهبته .
* اضرب لي مثلاً على ذلك .
ــ إذا قال مالك سيّارة نقل مثلاً : سيّارتي حبيسةٌ على نقل الحجّاج الى بيت الله الحرام عشر سنين . حُبِست سيارته على نقل الحجّاج عشر سنين . فإذا انتهت المدّة المحدّدة ، عادت سيارته الى