responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 239

ــ يجب عليه تخميسها الآن إنْ انطبقت عليه شروط الخُمس مارّة الذكر .‌

‌* المكافأة التقاعديّة التي تدفعها الدولة الى الموظّف المتقاعد أيجب عليه إخراج خُمسها عند قبضها مباشرةً أم حتّى يحلّ رأس سنته ؟

ــ يخَمّس الفائض منها عند حلول رأس سنته .‌

‌* وإذا أخرجت الخُمس فلمن أدفعه ؟

ــ الخُمس نصفان نصف للإمام المنتظر ( عجّل الله فرجه الشريف ) . يُصرف في الأُمور التي يُضمن أو يُحرَز رضا الإمام في صرفِها فيها وبإجازة مِن المرجع [ الأعلم المطّلع والمحيط بالجهات العامّة] أو يُدفع إليه ، ونصفٌ للفقراء وأبناء السبيل مِن الهاشميّين المؤمنين وكذلك أيتام الفقراء المؤمنين منهم العاملين بفرائض دينهم القويم .‌

ويُقصد بالهاشميّين الذين ينتسبون من جهة الأب الى هاشم جدّ النبيّ الكريم محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) .‌

هذا [ ولا يجوز إعطاء الخُمس لمن تجِب نفقته على صاحب المال كالأب والأُم والزوجة والولد] ، كما لا يجوز دفعه الى مَن يصرفه في الحرام ، [ بل يُعتبر أنْ لا يكون في الدفع إليه إعانةً على الإثم ، وإن لم يكُن يصرفه في الحرام ، كما لا يجوز إعطاؤه لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق] .‌

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست