ــ يجب عليه تخميسها الآن إنْ انطبقت عليه شروط الخُمس مارّة الذكر .
* المكافأة التقاعديّة التي تدفعها الدولة الى الموظّف المتقاعد أيجب عليه إخراج خُمسها عند قبضها مباشرةً أم حتّى يحلّ رأس سنته ؟
ــ يخَمّس الفائض منها عند حلول رأس سنته .
* وإذا أخرجت الخُمس فلمن أدفعه ؟
ــ الخُمس نصفان نصف للإمام المنتظر ( عجّل الله فرجه الشريف ) . يُصرف في الأُمور التي يُضمن أو يُحرَز رضا الإمام في صرفِها فيها وبإجازة مِن المرجع [ الأعلم المطّلع والمحيط بالجهات العامّة] أو يُدفع إليه ، ونصفٌ للفقراء وأبناء السبيل مِن الهاشميّين المؤمنين وكذلك أيتام الفقراء المؤمنين منهم العاملين بفرائض دينهم القويم .
ويُقصد بالهاشميّين الذين ينتسبون من جهة الأب الى هاشم جدّ النبيّ الكريم محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) .
هذا [ ولا يجوز إعطاء الخُمس لمن تجِب نفقته على صاحب المال كالأب والأُم والزوجة والولد] ، كما لا يجوز دفعه الى مَن يصرفه في الحرام ، [ بل يُعتبر أنْ لا يكون في الدفع إليه إعانةً على الإثم ، وإن لم يكُن يصرفه في الحرام ، كما لا يجوز إعطاؤه لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق] .