responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 236

ــ يجب عليه إخراج الخمس من هذه الأرباح من كلِّ ما ذكرت وعدّدت إذا لم يكن من مؤنة سنته ، بل كان فائضاً عن حاجته السنويّة .‌

‌* اِضرب لي مثلاً على ما تقول .‌

ــ الدار التي اشتراها ولم يتّخذها مسكناً له ؛ لأنّه يملك داراً أُخرى غيرها ملائمةً لسكناه ، يجب عليه إخراج خُمسها .‌

والأثاث الذي اشتراه ولم يستخدمه لعدم احتياجه إليه يجب عليه إخراج خُمسه .‌

والحاجات التي اشتراها ولا يحتاج إليها مَن هو في مستواه يجب عليه إخراج خُمسها .‌

‌* وما كان مِن مؤنته السنويّة كالدار التي اشتراها لسُكناه ، أو الأثاث الذي اشتراه واستخدمه لحاجته إليه وما شاكل ذلك .‌

ــ إذا كان قد اشترى الدار مثلاً أو الأثاث مِن أرباح نفس تلك السنة سنة سكناه في الدار ، أو استخدامه الأثاث فلا يجب عليه تخميسها ، وكذلك غيرها من أمثالها .‌

‌* وإذا كان قد اشترى الدار لسُكناه مثلاً مِن أرباح تجمّعت عنده مِن سنينٍ سابقة مضافاً إليها أرباح تلك السنة ـ سنة سكناه في الدار ـ كما هو حال الكثير مِن الناس اليوم ـ كما أظن ـ ممّن تجمّعت لديهم أرباح من سنين سابقة فاختلط عليهم حساب الخُمس ؟

ــ يجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي أو مَن يقوم مقامه

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست