responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 224

استعملت في السقي أو النقل أو نحو ذلك ‌لفترةٍ معتدّةً بها] .‌

‌ ‌ 3 ـ تمكُّن المالك أو وليّه مِن التصرّف فيها في تمام الحول ، فلو سُرِقت فترةً ‌معتدّاً بها لم تجِب الزكاة فيها .‌

‌ ‌ 4 ـ أنْ يمضي عليها أحد عشر شهراً ويدخل الشهر الثاني عشر وهي في ملك ‌المالك .‌

‌ ( الرابع ) ممّا [تجب فيه الزكاة : مال التجارة] :

وهو المال الّذي يتملّكه ‌الشخص بقصد المعاوضة قاصداً به الرّبح والتجارة .‌

‌ ‌ وزكاته ( 5|2 %) إذا اجتمعت الشروط التالية :‌

‌ 1 ـ بلوغ المالك وعقلُه .‌

‌ ‌ 2 ـ بلوغ المال حّد النصاب وهو نصاب أحد النقدَين الفضّة أو الذهب ، راجع نصاب ‌النقدَين .‌

‌ ‌ 3 ـ مضيّ الحَول عليه بعينه مِن حين قصد الرّبح والتجارة .‌

‌ ‌ 4 ـ بقاء قصد تحصيل الربّح طول الحول، فلو عدل ونوى به القنية ، أو الصرف في ‌المؤنَة في أثناء الحول لم تجِب فيه الزكاة .‌

‌ ‌ 5 ـ تمكّن المالك مِن التصرّف فيه تمام الحول .‌

‌ ‌ 6 ـ أنْ يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول .‌

‌* ‌ وإذا أخرجت الزكاة فلِمن أدفعها ؟

ــ تدفع الزّكاة للمستحقّين وهُم ثمانية أصناف بشروط ، قال تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست