responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 163

الشك .‌

القاعدة الأولى : كلّ مَن شكّ في صحّة صلاته بعد أنْ أنهى صلاته اعتبر صلاته صحيحة .‌

‌* مثلاً ؟

ــ إذا شككت مثلاً بعد أنْ صلّيت صلاة الصبح وانتهيت منها هل أنّك صلّيتها ركعتين أو أكثر أو أقل ؟ فقل : صلاتي صحيحة .‌

القاعدة الثانية : كل من شك في صحّة جزء من أجزاء صلاته بعد أنْ أدّاه اعتبر ذلك الجزء الّذي شكّ فيه صحيحاً وصلاته صحيحة .‌

‌* مثلاً ؟

ــ إذا شككت مثلاً في صحّة قراءتك ، أو صحّة ركوعك أو سجودك بعد أنْ أنهيت القراءة أو الركوع أو السجود ، فقل قراءتي صحيحة ، أو ركوعي صحيح ، أو سجودي صحيح.. ثمّ صلاتي بعد ذلك صحيحة .‌

القاعدة الثالثة : كلّ مَن شكّ في الإتيان بجزء مِن أجزاء الصلاة بعد أنْ دخل في الجزء اللاحق ، له أنْ يبني على أنّه قد أتى بذلك الجزء المشكوك فيه وصلاته صحيحة ، بل يكفي في البناء على ذلك مجرّد الدخول فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً على تقدير الإخلال بالجزء المتقدّم عمداً .‌

‌* مثلاً ؟

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست