responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 103

الى ماءٍ مضاف ‌.

‌*‌ وإذا تنجّس جسَد الميّت بنجاسة خارجيّة أو بنجاسة مِن الميّت أثناء الغسل ؟

‌ ـ وجب تطهير ما تنجّس منه . ولا تجب إعادة الغسل ‌.

‌*‌ وبعد الانتهاء مِن تغسيل الميت ؟

‌ ـ يجب تحنيطه وتكفينه‌ .

‌*‌ وما التحنيط ؟

‌ ـ إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق المحتفظ برائحته ، والمُباح غير المغصوب ، والطاهر غير النجِس [وأنْ لم يوجب تنجّس بدن الميِّت] ويفضّل أنْ يتم التحنيط بالمسح بالكف ابتداءً من الجبهة ‌.

‌*‌ وبقية مواضع السجود الأُخرى ؟

‌ ـ لا ترتيب بينها‌ .

‌* ‌ وكيف يكفّن الميت ؟

‌ ـ يجب تكفين الميت بقطعٍ ثلاث :

‌ ‌ 1 ـ المِئزر [ويجب أنْ يستر ما بين السرّة والرُكبة] ‌.

‌ ‌ 2 ـ القميص [ويجب أنْ يستر المسافة ما بين الكتفين الى نصف الساق] .

‌ ‌ 3 ـ الإزار : ويجب أنْ يغطّي جميع الجسد [على أنْ يكون طولاً بحيث يُمكن أنْ يشدّ طرفاه العلوي والسفلي] . ‌

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست