به ثم أراد الرجوع ،
بل وكذا لو بقي على التردد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما
بل أو شرائطهما على الأحوط.
[
١٤٠٨ ]مسألة ٥
: يجوز للمصلي فيها إذا جازله ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما [٣٢٨] ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم
بدا له فعله أعادها بعده.
[
١٤٠٩ ]مسألة ٦
: لو نام في خلال أحدهما أو جُنّ أو أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جازله البناء مالم
تفت الموالاة مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة ، لكن الأحوط [٣٢٩] الإعادة فيها مطلقاً خصوصاً في النوم ،
وكذا لو ارتد عن ملة [٣٣٠]
ثم تاب.
[
١٤١٠ ]مسألة ٧
: لو أذّن منفرداً وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما.
[
١٤١١ ]مسألة ٨
: لو أحدث في أثناء الاقامة أعادها [٣٣١]
بعد الطهارة بخلاف الاذان ، نعم يستحب فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة.
[
١٤١٢ ]مسألة ٩
: لا يجوز [٣٣٢]
أخذ الاجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل [٣٣٣] ، وأما أذان الاعلام فقد يقال
بجوازأخذها عليه ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.
[
١٤١٣ ]مسألة ١٠
: قد يقال : إن اللحن في أذان الاعلام لا يضر ، وهو ممنوع.
[٣٢٨] ( تعمد
الاكتفاء باحدهما ) : مر الكلام في الاكتفاء بالاذان.