responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 99

به ثم أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط.

[ ١٤٠٨ ] مسألة ٥ : يجوز للمصلي فيها إذا جازله ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما [٣٢٨] ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.

[ ١٤٠٩ ] مسألة ٦ : لو نام في خلال أحدهما أو جُنّ أو أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جازله البناء مالم تفت الموالاة مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة ، لكن الأحوط [٣٢٩] الإعادة فيها مطلقاً خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتد عن ملة [٣٣٠] ثم تاب.

[ ١٤١٠ ] مسألة ٧ : لو أذّن منفرداً وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما.

[ ١٤١١ ] مسألة ٨ : لو أحدث في أثناء الاقامة أعادها [٣٣١] بعد الطهارة بخلاف الاذان ، نعم يستحب فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة.

[ ١٤١٢ ] مسألة ٩ : لا يجوز [٣٣٢] أخذ الاجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل [٣٣٣] ، وأما أذان الاعلام فقد يقال بجوازأخذها عليه ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.

[ ١٤١٣ ] مسألة ١٠ : قد يقال : إن اللحن في أذان الاعلام لا يضر ، وهو ممنوع.


[٣٢٨] ( تعمد الاكتفاء باحدهما ) : مر الكلام في الاكتفاء بالاذان.

[٣٢٩] ( لكن الاحوط ) : لا يترك.

[٣٣٠] ( عن ملة ) : بل مطلقاً.

[٣٣١] ( عادها ) : على الاحوط.

[٣٣٢] ( لا يجوز ) : على الاحوط.

[٣٣٣] ( بطل ) : اذا اخل بقصد القربة.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست