responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 96

من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره.

الرابع : الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة ، وكذا بين الاذان والاقامة وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل.

الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ، فلا يجزئ ترجمتهما ولا مع تبديل حرف بحرف.

السادس : دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ولو لا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء [٣٢٢] نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر [٣٢٣] ، للاعلام وإن كان الأحوط إعادته بعده.

السابع : الطهارة من الحدث في الاقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، بخلاف الاذان.

[ ١٤٠٣ ] مسألة : إذا شك في الإتيان بالاذان بعد الدخول في الاقامة لم يعتن به ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولوشك قبل التجاوزأتى بما شك فيه.

* * *


[٣٢٢] ( في الاثناء ) : الاجتزاء بهما فيما يحكم فيه بصحة الصلاة اذا دخل الوقت عليه في الاثناء لا يخلو عن وجه.

[٣٢٣] ( نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر ) : ولكن الاحوط ان لا يؤتى به بداعي الورود بل لبعض الدواعي العقلائية كايقاظ النائمين وتنبيه الغافلين ، وعلى كل حال فلا يجزي عن الاذان بعد الفجر على الاظهر.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست