الرابع
: الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة
، وكذا بين الاذان والاقامة وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخل بحسب عرف
المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل.
الخامس
: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ، فلا يجزئ ترجمتهما ولا مع تبديل حرف
بحرف.
السادس
: دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ولو لا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت في
الأثناء [٣٢٢]
نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر [٣٢٣]
، للاعلام وإن كان الأحوط إعادته بعده.
السابع
: الطهارة من الحدث في الاقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، بخلاف الاذان.
[
١٤٠٣ ] مسألة : إذا شك في الإتيان بالاذان بعد
الدخول في الاقامة لم يعتن به ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل
اللاحق ، ولوشك قبل التجاوزأتى بما شك فيه.
* * *
[٣٢٢] ( في الاثناء
) : الاجتزاء بهما فيما يحكم فيه بصحة الصلاة اذا دخل الوقت عليه في الاثناء لا
يخلو عن وجه.
[٣٢٣] ( نعم لا يبعد
جواز تقديم الاذان قبل الفجر ) : ولكن الاحوط ان لا يؤتى به بداعي الورود بل لبعض
الدواعي العقلائية كايقاظ النائمين وتنبيه الغافلين ، وعلى كل حال فلا يجزي عن
الاذان بعد الفجر على الاظهر.