responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 94

ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به ، وكذا يستحب حكاية الاقامة أيضاً، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو : اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خيرصالحي أهلها ، والأولى تبديل [٣١٧] الحيعلات بالحوقلة بأن يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله.

[ ١٣٩٧ ] مسألة ٥ : يجوز حكاية الاذان [٣١٨] وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة.

[ ١٣٩٨ ] مسألة ٦ : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.

[ ١٣٩٩ ] مسألة ٧ : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.

[ ١٤٠٠ ] مسألة ٨ : القدر المتيقن من الاذّان الأذان المتعلق بالصلاة ، فلو سمع الاذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لايجزئه.

[ ١٤٠١ ] مسألة ٩ : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة [٣١٩] إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم.

[ ١٤٠٢ ] مسألة ١٠ : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه.

* * *


[٣١٧] ( والاولى تبديل ) : فيه اشكال بل منع.

[٣١٨] ( يجوز حكاية الاذان ) : لا يترك الاحتياط بتركها في الصلاة.

[٣١٩] ( والمرأة ) : في الاكتفاء بسماع أذانها اشكال.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست