ما قال المؤذن عند
السماع من غير فصل معتد به ، وكذا يستحب حكاية الاقامة أيضاً، لكن ينبغي إذا قال
المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو : اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خيرصالحي أهلها
، والأولى تبديل [٣١٧]
الحيعلات بالحوقلة بأن يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله.
[
١٣٩٧ ]مسألة ٥
: يجوز حكاية الاذان [٣١٨]
وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة.
[
١٣٩٨ ]مسألة ٦
: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.
[
١٣٩٩ ]مسألة ٧
: الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.
[
١٤٠٠ ]مسألة ٨
: القدر المتيقن من الاذّان الأذان المتعلق بالصلاة ، فلو سمع الاذان الذي يقال في
أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لايجزئه.
[
١٤٠١ ]مسألة ٩
: الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة [٣١٩]
إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم.
[
١٤٠٢ ]مسألة ١٠
: قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة فلو لم
يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه.