محل إشكال [٣١٣] ، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه
الرخصة [٣١٤]
فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما ، كما لو شك في صدق التفرق
وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا
وأقاموا لصلاتهم أم لا ، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.
الثالث
من موارد سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ، فإنه يسقط عنه سقوطاً على
وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماماً كان الاتي بهما أو مأموماً
أو منفرداً ، وكذا فيَ [٣١٥]
السامع ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز
له أن يتم ما نقصه القائل ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي
بالبقية ويكتفي به لكن بشرط مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجزئ للآخر ، والظاهر
أنه لو سمع الاقامة فقط فأتى بالاذان لا يكتفي بسماع الاقامة لفوات الترتيب حينئذ
بين الاذان والاقامة.
الرابع
: اذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإن له أن يكتفي بحكايتهما.
[
١٣٩٦ ]مسألة ٤
: يستحب حكاية الاذان عند سماعه سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام أي أذان
الصلاة جماعة أو فرادى [٣١٦]
مكروهاً كان أو مستحباً ، نعم لا يستحب حكاية الاذان المحرم ، والمراد بالحكاية أن
يقول مثل