يسقطان لكن على وجه
الرخصة لا العزيمة [٣٠٩]
على الأقوى ، سواء صلى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً.
ويشترط في السقوط أمور :
أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما
أدائية [٣١٠]
، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو
الاجارة لا يجري الحكم.
الثاني : اشتراكهما في الوقت [٣١١] ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن
يصلي المغرب لا يسقطان.
الثالث : اتحادهما في المكان عرفاً، فمع
كون إحداهما داخل المسجد والاخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيراً [٣١٢].
الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة
مع الاذان والاقامة ، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من
جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.
الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو
كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة
اخرى.
السادس : أن يكون في المسجد ، فجريان
الحكم في الامكنة الاخرى
[٣٠٩] ( الرخصة لا
العزيمة ) : الأظهر ان سقوطهما عن المنفرد انّما هو بمعنى انهما لا يتأكدان في حقه
ـ بل الاحوط الاولى له ان لا يأتي بالاذان إلّا سراً ـ واما سقوطهما عن جماعة اخرى
فهو على وجه العزيمة.
[٣١٠] ( كلاهما
ادائية ) : لا يبعد سقوط الاذان عن المنفرد وان كانت صلاته قضائية.
[٣١١] ( اشتراكهما
في الوقت ) : بمعنى عدم تمايز وقتهما كالمثال المذكورة ، فلا يضر كون اللاحقة غير
موقتة كالقضائية.
[٣١٢] ( وكذا مع
البعد كثيراً ) : لا يبعد السقوط في هذا الفرض.