responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 92

يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة [٣٠٩] على الأقوى ، سواء صلى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً.

ويشترط في السقوط أمور :

أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية [٣١٠] ، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الاجارة لا يجري الحكم.

الثاني : اشتراكهما في الوقت [٣١١] ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان.

الثالث : اتحادهما في المكان عرفاً، فمع كون إحداهما داخل المسجد والاخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيراً [٣١٢].

الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الاذان والاقامة ، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.

الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة اخرى.

السادس : أن يكون في المسجد ، فجريان الحكم في الامكنة الاخرى


[٣٠٩] ( الرخصة لا العزيمة ) : الأظهر ان سقوطهما عن المنفرد انّما هو بمعنى انهما لا يتأكدان في حقه ـ بل الاحوط الاولى له ان لا يأتي بالاذان إلّا سراً ـ واما سقوطهما عن جماعة اخرى فهو على وجه العزيمة.

[٣١٠] ( كلاهما ادائية ) : لا يبعد سقوط الاذان عن المنفرد وان كانت صلاته قضائية.

[٣١١] ( اشتراكهما في الوقت ) : بمعنى عدم تمايز وقتهما كالمثال المذكورة ، فلا يضر كون اللاحقة غير موقتة كالقضائية.

[٣١٢] ( وكذا مع البعد كثيراً ) : لا يبعد السقوط في هذا الفرض.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست