الرابع
: العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس
: المسلوس ونحوه في بعض الاحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع
بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد
قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع
عدم طول الفصل ، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة [٣٠٤] وإن كان الأحوط الترك ، خصوصاً في
الثلاثة الأُولى.
[
١٣٩٤ ]مسألة ٢
: لا يتأكد الأذان [٣٠٥]
لمن أراد فوائت في دور واحد لما عدى الصلاة الأُولى ، فله أن يؤذّن للأُولى منها
ويأتي بالبواقي بالاقامة وحدها لكل صلاة.
[
١٣٩٥ ]مسألة ٣
: يسقط الاذان والاقامة في موارد :
أحدها
: الداخل في الجماعة [٣٠٦]
التى أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما وكان مسبوقاً، بل
مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال [٣٠٧].
الثاني
: الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم
يدخل معهم [٣٠٨]
أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف ، فإنهما
[٣٠٤] ( رخصة لا
عزيمة ) : فيه تأمل فالاحوط تركه بداعي المشروعية مطلقاً بل ولو رجاءً في الموردين
الثاني والثالث بالخصوصيات المذكورة آنفاً مع عدم الفصل بصلاة اخرى ولا سيماً
النافلة.
[٣٠٥] ( لا يتأكد
الاذان ) : الاحوط تركه في غير الاولى أو الاتيان به رجاءً.
[٣٠٦] ( الداخل في
الجماعة ) : مع انعقادها أو كونها في شرف الانعقاد ، وفي الفرض الثاني لا فرق بين
ان يكون الداخل اماماً أو مأموماً.
[٣٠٧] ( لا تخلو عن
أشكال ) : إلا اذا كان الداخل هو المأموم وكان الامام ممن لا يقتدى به.