الصلاة
» مرتين ، وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة.
ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر
اسمه ، وأما الشهادة لعلي (عليهالسلام)
بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما ، ولا بأس بالتكرير [٢٩٩] في حي على الصلاة أو حي على الفلاح
للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءاً من الاًذان ، ويجوز للمرأة
الاجتزاء عن الاًذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير
وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل
الإتيان بواحد من كل فصل منهما ، كما يجوز ترك الاذان والاكتفاء بالإقامة ، بل
الاكتفاء بالاذان فقط [٣٠٠]
، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناءً ، وإلا فيحرم ، وتكرار الشهادتين [٣٠١] جهراً بعد قولهما سراً أو جهراً ، بل
لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام [٣٠٢].
[٣٠٣] ( يسقط الاذان
في موارد ) : الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذكورة ، بل يسقط للصلاة
الثانية من المشتركتين في الوقت اذا جمع بينهما وأذّن للاولى مطلقاً سواء لم يكن
الجمع مستحباً أم كان مستحباً كما في الظهرين من يوم عرفة اذا اتى بهما في الوقت
الاول ولو في غير الموقف ، والعشائين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني.