وخصه بعضهم بصلاة
المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحتها ، وبعضهم جعلهما شرطاً
في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى استحباب الاذان مطلقاً والأحوط [٢٩٧]عدم ترك الاقامة للرجال في غير موارد
السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصان بالفرائض اليومية ، وأما
في سائر الصلوات الواجبة فيقال : « الصلاة » ثلاث مرات [٢٩٨] ، نعم يستحب الاذان في الاذن اليمنى من
المولود والاقامة في اليسرى يوم تولده أو قبل أن تسقط سرُتّه ، وكذا يستحب الأذان
في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن ، وكذا يستحب الاذان في أذن من ترك
اللحم أربعين يوماً ، وكذا كل من ساء خلقه ، والأولى أن يكون في أذنه اليمنى ، وكذا
الدابة إذا ساء خلقها.
ثم إن الاذان قسمان : أذان الاعلام
وأذان الصلاة ، ويشترط في أذان الصلاة كالاقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الاعلام
فانه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أول الوقت ، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن
كان في آخر الوقت.
وفصول الاذان ثمانية عشر :
الله
أكبر أربع مرات ، وأشهد أن لا إله إلا
الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، وحي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، وحي على خير
العمل ، والله أكبر ولا إله إلا الله ،
كل واحد مرتان.
وفصول الاقامة سبعة عشر :
الله أكبر في أولها مرتان ويزيد بعد حي
على خير العمل : « قد
قامت
نفسياً لا ان صلاتهن
بدونهما تكون فاقدة لمرحلة عالية من الكمال كما هو الحال في الرجال.