يكن معمراً تصرف في
مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلاً يجوزبيعها وصرف القيمة في تعميره أو
تعمير مسجد آخر.
الثالث
: يحرم تنجيسه ، وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته ، نعم
مع ضيقه تقدم الصلاة ، ولو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته ، ولو علم بالنجاسة
أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للازالة [٢٨٦]
وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه ، ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدية إلّا
إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلاً، وإذا لم يتمكن من الازالة
بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير [٢٨٧] إذا لم يتمكن ، وإذا كان جنباً وتوقفت
الازالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها [٢٨٨] بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل
وجوب التيمم والمبادرة إلى الازالة.
[
١٣٩٠ ]مسألة ١
: يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الامكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً
، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة ، وإن
كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات [٢٨٩]لكن الأحوط إزالة النجاسة أوّلاً أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
فصل يشترط في صحة
الصلاة.
[٢٨٦] ( لا يجب
القطع للازالة ) : تقدم التفصيل فيه في المسألة ٥
من الفصل المشار اليه.
[٢٨٧] ( والاحوط
اعلام الغير ) : مر الكلام فيه من المسألة ١٩
من الفصل المذكور.
[٢٨٨] ( فالظاهر عدم
وجوب المبادرة اليها ) : وان وجبت المبادرة الى الغسل حفظاً للفورية بقدر الامكان
كما مر منه قدسسره.
[٢٨٩] ( وان كان لا
يجوز تنجسيه في سائر المقامات ) : على اشكال في اطلاقه.