[
١٣٧٩ ]مسألة ٣
: يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه
وبين من يمربين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلاً ، وكذا إذا
كان هناك شخص حاضر ، ويكفى فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخط ، ولا
يشترط فيها الحلية والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى
الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق.
[
١٣٨٠ ]مسألة ٤
: يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ،
ثم مسجد النبي صلىاللهعليهوآله
والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الاقصى
وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً ، ثم مسجد الجامع وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة وفيه
تعدل خمساً وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر ، ويستحب أن يجعل في بيته
مسجداً أي مكاناً معداً للصلاة فيه وإن لا يجري عليه أحكام المسجد ، والافضل
للنساء [٢٨١]
الصلاة في بيوتهن ، وأفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيت.
[
١٣٨١ ]مسألة ٥
: يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهمالسلام)
، وهى البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من
المساجد ، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي (عليهالسلام)
بمائتي ألف صلاة ، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء
والعبُّاد بل الاحياء منهم أيضا.
[
١٣٨٢ ]مسألة ٦
: يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له
[٢٨١] ( والافضل
للنساء ) : بل الافضل لهن اختيار المكان الاستر ويختلف حسب اختلاف الموارد.