responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 78

السجود عليه مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض [٢٦٨].

[ ١٣٦٠ ] مسألة ١٢ : يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.

[ ١٣٦١ ] مسألة ١٣ : لا يجوز [٢٦٩] السجود على الثمرة قبل أوان أكلها.

[ ١٣٦٢ ] مسألة ١٤ : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلاً كالحنظل ونحوه.

[ ١٣٦٣ ] مسألة ١٥ : لا بأس بالسجود على التَنباك.

[ ١٣٦٤ ] مسألة ١٦ : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء.

[ ١٣٦٥ ] مسألة ١٧ : يجوزالسجود على القَبقاب والنعل المتخذ من الخشب مماليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٢٧٠] ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص.

[ ١٣٦٦ ] مسألة ١٨ : الأحوط ترك السجود على القُنّب [٢٧١].

[ ١٣٦٧ ] مسألة ١٩ : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه.

[ ١٣٦٨ ] مسألة ٢٠ : لا بأس بالسجود على قِراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.

[ ١٣٦٩ ] مسألة ٢١ : يجوز السجود على قشر البطّيخ والرَقّي والرمان بعد الانفصال على إشكال [٢٧٢] ، ولايجوز على قشر الخِيار والتُفّاح ونحوهما.


[٢٦٨] ( في بعض البلدان دون بعض ) : مع عده مأكولاً حتى بنظرهم وان لم يتعارف اكله عندهم لبعض الجهات.

[٢٦٩] ( لا يجوز ) على الاحوط.

[٢٧٠] ( عن اشكال ) : لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده.

[٢٧١] ( على القنب ) : اي أليافه المغطية لسوقه التي تغزل وتنسج منها الاقمشة واما اوراقه فلا بأس بالسجود عليها.

[٢٧٢] ( على إشكال ) : موجب للاحتياط في الاولين.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست