السجود عليه مطلقاً
، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض [٢٦٨].
[
١٣٦٠ ]مسألة ١٢
: يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.
[
١٣٦١ ]مسألة ١٣
: لا يجوز [٢٦٩]
السجود على الثمرة قبل أوان أكلها.
[
١٣٦٢ ]مسألة ١٤
: يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلاً كالحنظل ونحوه.
[
١٣٦٣ ]مسألة ١٥
: لا بأس بالسجود على التَنباك.
[
١٣٦٤ ]مسألة ١٦
: لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء.
[
١٣٦٥ ]مسألة ١٧
: يجوزالسجود على القَبقاب والنعل المتخذ من الخشب مماليس من الملابس المتعارفة ، وإن
كان لا يخلو عن إشكال [٢٧٠]
، وكذا الثوب المتخذ من الخوص.
[
١٣٦٦ ]مسألة ١٨
: الأحوط ترك السجود على القُنّب [٢٧١].
[
١٣٦٧ ]مسألة ١٩
: لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه.
[
١٣٦٨ ]مسألة ٢٠
: لا بأس بالسجود على قِراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم
كونهما من الملابس المتعارفة.
[
١٣٦٩ ]مسألة ٢١
: يجوز السجود على قشر البطّيخ والرَقّي والرمان بعد الانفصال على إشكال [٢٧٢] ، ولايجوز على قشر الخِيار والتُفّاح
ونحوهما.
[٢٦٨] ( في بعض
البلدان دون بعض ) : مع عده مأكولاً حتى بنظرهم وان لم يتعارف اكله عندهم لبعض
الجهات.