[
١٣٤٨ ]مسألة ٣٠
: الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً ، ولا بأس بالنافلة ، بل
يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا
صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلي قائماً ،
والقول بأنه يصلي مستلقياً متوجهاً إلى بيت المعمور ، أو يصلي مضطجعاً ضعيف.
فصل
في مسجد الجبهة من مكان المصلي
يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من
الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس [٢٥٩] أيضاً ، فلا يصح على ما خرج عن اسم
الارض كالمعادن [٢٦٠]
مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم
النبات كالرماد والفَحم [٢٦١]
ونحوهما ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتّان ونحوها ، ويجوز السجود
على جميع الاحجار إذا لم تكن من المعادن [٢٦٢].
[
١٣٤٩ ]مسألة ١
: لا يجوز [٢٦٣]
السجود في حال الاختيار على الخزف والاجر والنورة والجص المطبوخين ، وقبل الطبخ لا
بأس به.
[٢٦٠] ( كالمعادن )
: بل بعضها ، فان منها ما لا يخرج عن اسم الارض كالعقيق والفيروزج ونحوهما من
الاحجار الكريمة وغير الكريمة كالفحم الحجري فيجوز السجود عليها وان كان الترك
أحوط ، واما القير والزفت ففيهما أشكال ولكن يقدمان على غيرهما مع فقد ما تقدم على
الاقرب.
[٢٦١] ( والفحم ) : على
الاحوط والاظهر جواز السجود عليه.
[٢٦٢] ( اذا لم تكن
من المعادن ) : لا وجه لهذا الاستثناء.