الثالث
: أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة
في الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع
عدم الاطمينان بامكان الإتمام لا يجوزالشروع [٢٤٤]
فيها على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.
الرابع
: أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه [٢٤٥]
كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو
ذلك مما هو محل للخطر على النفس.
الخامس
: أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا
على قبر المعصوم عليهالسلام
أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته.
السادس
: أن يكون [٢٤٦]
مما يمكن أداء الافعال فيه بحسب حال المصلي ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل
بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على
الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الامكان ، ولو
دار الامر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود
إلا مومئاً وفي الاخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً فالأحوط الجمع [٢٤٧] بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد
التخيير.
السابع
: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم [٢٤٨]
ولا مساوياً له مع عدم
[٢٤٤] ( لا يجوز
الشروع ) : بل يجوز رجاءً وتصح الصلاة اذا اتمها واجدة للشرائط.
[٢٤٥] ( مما يحرم
البقاء فيه ) : الظاهر صحة الصلاة فيه وفيما بعده ومع تمشي قصد القربة.
[٢٤٦] ( أن يكون ) :
عده من شرائط المكان غير الطاهر.