والخانات ونحو ذلك ،
ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضاء [٢٢٥]
، لعدم استناد الاذن إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه.
[
١٣٣٥ ]مسألة ١٧
: تجوز الصلاة في الاراضي المتسعة اتساعاً عظيماً بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس
اجتنابها. وإن لم يكن إذن من مُلّاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لا
يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاّك ، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الامكان.
[
١٣٣٦ ]مسألة ١٨
: يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها بلا ، إذن مع عدم العلم
بالكراهة كالأب والأم والأخ [٢٢٦]
والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم
بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنها أيضاً [٢٢٧].
[
١٣٣٧ ]مسألة ١٩
: يجب على الغاصب [٢٢٨]
الخروج من المكان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها[٢٢٩] ، وإن كان في ضيق
[٢٢٥] ( حصول القطع
بالرضاء ) : أو الاطمئنان به ، هذا اذا لم يكن الفعل طريقاً متعارفاً لابراز
الرضاء بالتصرف الخاص بحيث يكون ظاهراً فيه عرفاً وإلا كان حجة ايضاً على حد حجية
ظواهر الالفاظ ، نعم فتح ابواب الحمامات والخانات غير ظاهر عرفاً في الرضاء
بالصلاة فيها.
[٢٢٧] ( بل يشكل مع
ظنها أيضاً ) : لا اشكال مع ظن الكراهة ، نعم اذا قامت امارة معتبرة عليها ـ ومنها
الاطمئنان ـ يكون حكمها حكم العلم بالكراهة فلا يجوز.
[٢٢٨] ( يجب على
الغاصب ) : عقلاً مع عدم التوبة للزوم اختيار اخف القبيحين بل والمحرمين ، وكذا مع
التوبة لحلية التصرف الخروجي حينئذٍ دون البقاء ، وعلى اي تقدير فلا بُدّ من
المباردة اليه واختيار ما هو اقل تصرفاً في المغصوب.
[٢٢٩] ( يجب قطعها )
: بمعنى انه لا يجوز له البقاء واتمامها كما انه ان عصى واتمها لم يجتزئ