[
١٣٢٧ ]مسألة ٩
: إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فان لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلا
صحت ، وأما إذا اعتقد الاباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال.
[
١٣٢٨ ]مسألة ١٠
: الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط [٢١٦] البطلان خصوصاً في الجاهل المقصر.
[
١٣٢٩ ]مسألة ١١
: الارض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى
الحاكم الشرعي [٢١٧]
، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الاجر ونحوه وعمر بها دارا أوغيرها ثم جهل المالك ،
فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
[
١٣٣٠ ]مسألة ١٢
: الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين.
[
١٣٣١ ]مسألة ١٣
: إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّّّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى
مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً [٢١٨]
، فإن أمضاه
ايتان صورة صلاة
المختار فيه نظير المضطر الى الارتماس في الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاك الذي
يجوز له قصد الغسل به بلا اشكال.
[٢١٧] ( ويرجع امرها
الى الحاكم الشرعي ) : اذا كان من بيده الارض هو الغاصب وطرء عليها عنوان مجهول
المالك في يده كما هو ظاهر العبارة بقرينة قوله : وكذا اذا غصب آلات ... الخ ، واما
اذا كانت مجهولة المالك قبل وضع يده عليها فيحتمل ثبوت ولاية التصدق بها لنفسه
ولكن لا يترك الاحتياط بالرجوع الى الحاكم الشرعي ايضاً.
[٢١٨] ( فضولياً ) :
بل لا يبعد نفوذ المعاملة في المشتري بعين ما لم يزك ولكن يبقى الثمن متعلقاً لحق
الزكاة ويجب على كل من المشتري والبائع القابض اخراجها فاذا اخرجها