responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 64

والفريضة في ذلك على الاصح.

[ ١٣١٩ ] مسألة ١ : إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس.

[ ١٣٢٠ ] مسألة ٢ : اذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الارض مغصوباً فإن كان السقف معتمداً على تلك الارض تبطل الصلاة [٢٠٨] عليه ، وإلا فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين.

[ ١٣٢١ ] مسألة ٣ : إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب فان كان التصرف في ذلك المكان يعدّ تصرفاً في السقف [٢٠٩] بطلت الصلاة فيه ، وإلا فلا ، فلو صلى في قبة سقفها أو جُدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو كان عسراً وحرجاً كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة ، وإن لم يعد تصرفاً فيه فلا ، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة ، فانها تبطل إذا عدت تصرفاً في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب ، إذ في الغالب يعد تصرفا فيها وإلا فلا.

[ ١٣٢٢ ] مسألة ٤ : تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة ، بل وكذا إذا كان رحلها أو سَرجها أو وطاؤها غصباً ، بل ولو كان المغصوب نعلها.

[ ١٣٢٣ ] مسألة ٥ : قد يقال ببطلان الصلاة على الارض التى تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها ،


[٢٠٨] ( تبطل الصلاة ) : حرمة الكون على السطح بلحاظ اعتماده على الارض المغصوبة مبينة على الاحيتاط.

[٢٠٩] ( يعدّ تصرفاً في السقف ) : الظاهر انه لا يعد تصرفاً فيه مطلقاً بل غايته الانتفاع منه وهو غير محرم في نفسه حتى من المستولي على العين غصباً ومنه يظهر الحال في سائر الصور المذكورة في المتن.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست