[
١٣١٦ ]مسألة ٤٨
: المصلي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه [٢٠١] نجساً أو حريراً أومن غير المأكول إذا
كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف [٢٠٢] فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة.
[
١٣١٧ ]مسألة ٤٩
: إذا لبس ثوباً طويلاً جداً وكان طرفه الواقع على الارض الغير المتحرك بحركات
الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة [٢٠٣] مادام يصدق أنه لابس ثوباً كذائياً ، نعم
لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين
ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الاخر مما لا تجوز الصلاة فيه
فلا بأس به.
[
١٣١٨ ]مسألة ٥٠
: الأقوى جوازالصلاة فيما يسترظهرالقدم ولا يغطي الساق كالجورب ونحوه.
* * *
المعين او لان
المحتمل فيه كونه من اجزاء غير السباع مما لا يؤكل لحمه والمحتمل في الاخر كونه
منها ـ فيلزمه اختيار المرجّح منهما ومع وجود المرجح في احدهما احتمالاً وفي الاخر
محتملاً يأخذ بالثاني ، وعلى كل حال لا يجب عليه القضاء اذا لم يكن مقصراً في ترك الموافقة
القطعية وإلا يجب مع انكشاف الخلاف بل ومع عدمه أيضاً على الاحوط.
[٢٠٠] ( ويتخير
بينهما ) : على تفصيل تقدم في المسألة الخامسة من فصل ( اذا صلى في النجس ).
[٢٠١] ( أو لحافه )
: اذا لم يتدثر باللحاف على نحو يصدق عرفاً انه لباسه.
[٢٠٢] ( أو باللحاف
) : اذا صدق عليه كونه عارياً تحت اللحاف مثلاً فالظاهر بطلان صلاته إلا فيما يحكم
فيه بصحة صلاة العاري.
[٢٠٣] ( فالظاهر عدم
صحة الصلاة ) : بل الظاهر صحتها في غير النجس.