[
١٣١٣ ]مسألة ٤٥
: يجوز للعراة الصلاة متفرقين ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة [١٩٤] وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم
الصلاة مع الانفراد قياماً ، فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه [١٩٥] ويؤمئون [١٩٦] للركوع والسجود ، إلا إذا كانوا في ظلمة
آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة [١٩٧] ومع الايماء اخرى على الأحوط.
[
١٣١٤ ]مسألة ٤٦
: الأحوط بل الأقوى[١٩٨]تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت [١٩٩].
[
١٣١٥ ]مسألة ٤٧
: إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فيه
الصلاة لا تجوزالصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا [١٩٩] ، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول
والاخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والاخر طاهر صلى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم
يكن إلاّ مقدار صلاة واحدة يصلي عارياً في الصورة الأُولى ويتخير
[١٩٤] ( الجماعة ) :
وان كان الاحوط تركها مع التمكن من صلاة المختار فرادى ـ للامن من المطلع ـ وعدم
التمكن منها جماعة.
[١٩٥] ( ويتقدمهم
بركبتيه ) : وله ان يتقدم عليهم فيصلون خلفه وحينئذٍ يتعين عليه الايماء.
[١٩٦] ( ويؤمئون ) :
مع عدم الامن من المطلع ، واما معه فيركعون ويسجدون ولذلك تختلف وظيفتهم مع تعدد
الصفوف.
( ١٩٧) ( صلاة
المختار تارة ) : تقدم ان الاقوى جواز الاكتفاء بها.
( ١٩٨) (الاقوى) : الأقوائية
ممنوعة.
[١٩٩] ( واحتمل
وجوده في آخر الوقت ) : واذا يأس عن وجوده فله ان يصلي عارياً وان وجده في الوقت
لم تجب اعادة الصلاة على الاظهر.
( يصلي عارياً ) : بل يصلي في
أحدهما مخيراً مع عدم المرجح لأيهما على الاخر احتمالاً ومحتملاً ، واما مع وجود
المرجح ـ لضعف احتمال المانع في احدهما