responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 58

[ ١٣١٣ ] مسألة ٤٥ : يجوز للعراة الصلاة متفرقين ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة [١٩٤] وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً ، فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه [١٩٥] ويؤمئون [١٩٦] للركوع والسجود ، إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة [١٩٧] ومع الايماء اخرى على الأحوط.

[ ١٣١٤ ] مسألة ٤٦ : الأحوط بل الأقوى[١٩٨] تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت [١٩٩].

[ ١٣١٥ ] مسألة ٤٧ : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوزالصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا [١٩٩] ، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والاخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والاخر طاهر صلى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلاّ مقدار صلاة واحدة يصلي عارياً في الصورة الأُولى ويتخير


[١٩٤] ( الجماعة ) : وان كان الاحوط تركها مع التمكن من صلاة المختار فرادى ـ للامن من المطلع ـ وعدم التمكن منها جماعة.

[١٩٥] ( ويتقدمهم بركبتيه ) : وله ان يتقدم عليهم فيصلون خلفه وحينئذٍ يتعين عليه الايماء.

[١٩٦] ( ويؤمئون ) : مع عدم الامن من المطلع ، واما معه فيركعون ويسجدون ولذلك تختلف وظيفتهم مع تعدد الصفوف.

( ١٩٧) ( صلاة المختار تارة ) : تقدم ان الاقوى جواز الاكتفاء بها.

( ١٩٨) (الاقوى) : الأقوائية ممنوعة.

[١٩٩] ( واحتمل وجوده في آخر الوقت ) : واذا يأس عن وجوده فله ان يصلي عارياً وان وجده في الوقت لم تجب اعادة الصلاة على الاظهر.

( يصلي عارياً ) : بل يصلي في أحدهما مخيراً مع عدم المرجح لأيهما على الاخر احتمالاً ومحتملاً ، واما مع وجود المرجح ـ لضعف احتمال المانع في احدهما

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست