[
١٢٩٨ ]مسألة ٣٠
: لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من
الحرير.
[
١٢٩٩ ]مسألة ٣١
: يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة [١٧٦] لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ.
[
١٣٠٠ ]مسألة ٣٢
: إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط.
[
١٣٠١ ]مسألة ٣٣
: يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه ، فلو
كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه [١٧٧]
لم يكف في صحة الصلاة وإن كان كافيا في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه
عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيرا مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز
لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق.
[
١٣٠٢ ]مسألة ٣٤
: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الابريسم من القطن أو الصوف لكثرة
الاستعمال وبقى الابريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك.
[
١٣٠٣ ]مسألة ٣٥
: إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة
فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
[
١٣٠٤ ]مسألة ٣٦
: إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.
[١٧٦] ( على خلاف
العادة ) : بحيث اضطر الى لبسه أو كان تركه مستلزماً للعسر والحرج.
[١٧٧] ( ما لا يؤكل
لحمه ) : وان لم يكن من السباع على الاحوط كما مر.