responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 53

الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل [١٧٢] ، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكف به وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضا وإن كان مما تتم فيه الصلاة.

[ ١٢٩٤ ] مسأله ٢٦ : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به [١٧٣] ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت.

[ ١٢٩٥ ] مسألة ٢٧ : لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وان كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف [١٧٤] بل على أربعة أصابع على الأحوط.

[ ١٢٩٦ ] مسألة ٢٨ : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدارالكف وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور [١٧٥].

[ ١٢٩٧ ] مسألة ٢٩ : لا بأس بثوب جعل الابريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا


[١٧٢] ( وكذا الخنثى المشكل ) : اذا قلنا انه طبيعة ثالثة وكذا اذا كان ذا شخصية مزدوجة في وجه وإلا فحيث يعلم اجمالاً بانه اما يجب عليه ستر جميع بدنه او يحرم عليه لبس الحرير فلا بد له من الاحتياط.

[١٧٣] ( والتدثر به ) : على نحو لا يصدق عليه اللبس.

[١٧٤] ( اذا كان زائداً على مقدار الكف ) : على الاحوط.

[١٧٥] ( بالشرط المذكور ) : على الاحوط في الجميع.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست