وريشه ووبره ولا في
شيء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا [١٥٦] ، حتى شعرة واقعة على لباسه [١٥٧] بل حتى عرقه وريقه وإن كان طاهرا مادام
رطبا بل ويابسا إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان [١٥٨] بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام
أكله.
[
١٢٨٢ ]مسألة ١٤
: لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات
أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها ، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من
الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم
كونه جزء من الحيوان.
[
١٢٨٣ ]مسألة ١٥
: لا بأس بفضلات الانسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا
مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لم اتخذ لباسا من
شعر الانسان فيه إشكال [١٥٩]
سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع قوي خصوصا الساتر.
[
١٢٨٤ ]مسألة ١٦
: لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا [١٦٠]
أو جزءا منه أو واقعا عليه [١٦١]
، أو كان في جيبه ، بل ولو في حقة هي في جيبه.
[
١٢٨٥ ]مسألة ١٧
: يستثنى مما لا يؤكل الخزالخالص الغير المغشوش [١٦٢]
[١٥٦] ( أو محمولاً
) : كما اذا جعله في قارورة وحملها معه في جيبه والاظهر انه لا بأس به.
[١٥٧] ( حتى شعره
واقعة على لباسه ) : على الاحوط الاولى فيها ، نعم يكفي في مثل البول والروث
والالبان والعرق تلطخ الثوب بها.
[١٥٨] ( ولا فرق في
الحيوان ) : عموم الحكم محل اشكال بل منع.