responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 50

وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا [١٥٦] ، حتى شعرة واقعة على لباسه [١٥٧] بل حتى عرقه وريقه وإن كان طاهرا مادام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان [١٥٨] بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله.

[ ١٢٨٢ ] مسألة ١٤ : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها ، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزء من الحيوان.

[ ١٢٨٣ ] مسألة ١٥ : لا بأس بفضلات الانسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لم اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه إشكال [١٥٩] سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع قوي خصوصا الساتر.

[ ١٢٨٤ ] مسألة ١٦ : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا [١٦٠] أو جزءا منه أو واقعا عليه [١٦١] ، أو كان في جيبه ، بل ولو في حقة هي في جيبه.

[ ١٢٨٥ ] مسألة ١٧ : يستثنى مما لا يؤكل الخزالخالص الغير المغشوش [١٦٢]


[١٥٦] ( أو محمولاً ) : كما اذا جعله في قارورة وحملها معه في جيبه والاظهر انه لا بأس به.

[١٥٧] ( حتى شعره واقعة على لباسه ) : على الاحوط الاولى فيها ، نعم يكفي في مثل البول والروث والالبان والعرق تلطخ الثوب بها.

[١٥٨] ( ولا فرق في الحيوان ) : عموم الحكم محل اشكال بل منع.

[١٥٩] ( اشكال ) : والاقوى الجواز مطلقاً.

[١٦٠] ( ملبوساً ) : مع كونه مما تتم فيه الصلاة ، والحكم في غيره مبني على الاحتياط الاستحبابي.

[١٦١] ( أو واقعاً عليه ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده.

[١٦٢] ( الخالص الغير مغشوش ) : التقييد به مبني على الاحتياط وكذا المنع عن الصلاة في

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست