منذور أو واجب لأجل
الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاءً عن النذر أو الإجارة ، نعم لو نذر
الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر [١٩] أو الإجارة.
[
٢٥٦٦ ]مسألة ٧
: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره [٢٠] ، وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو
يومين.
[
٢٥٦٧ ]مسألة ٨
: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً بطل من أصله ، ولا
يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط.
[
٢٥٦٨ ]مسألة ٩
: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر [٢١] ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ، ووجب
عليه ضم يومين آخرين.
[
٢٥٦٩ ]مسألة ١٠
: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد.
[
٢٥٧٠ ]مسألة ١١
: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى فيه بخلاف ما إذا
نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأُولى جزء من الشهر [٢٢].
[
٢٥٧١ ]مسألة ١٢
: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، ولو كان مراده مقدار
شهر وجب ثلاثون يوما.
[١٩] ( لم يجزئ عن
النذر ) : الظاهر الإجزاء إذا كان المنذور مجرد كونه صائماً.
[٢٠] ( بطل نذره ) :
إذا قصد الاعتكاف المعهود وإلا صح.
[٢١] ( إلا أن يعلم
يوم قدومه قبل الفجر ) : وكذا على الأحوط ما إذا كان له طريق إلى الاستعلام وحينئذٍ
لا بُدّ من الوفاء بالنذر ولو بالاحتياط.
[٢٢] ( جزء من الشهر
) : إلا إذا كان المقصود منه ثلاثين يوماً لا ما بين الهلالين.