أو مكاتباً لم يتحرر
منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتساباً ، وأما إذا كان اكتساباً فلا مانع منه ، كما أنه
إذا كان مبعضاً فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه
أيضاً ، وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص [١٤] ، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا
كان منافياً لحقه [١٥]
، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما [١٦] ، وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء
فلا يعتبر إذنهم ، وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد.
الثامن
: استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل من
غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، وأما لو خرج ناسياً [١٧] أو مكرها فلا يبطل ، وكذا لو خرج
لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من
الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ، ولا يجب الاغتسال [١٨] في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن
كان
[١٤] ( إلى أجيره
الخاص ) : أي إذا آجر نفسه بجميع منافعه بأن يكون جميع تصرفاته للمستأجر كالعبد
وحينئذٍ فلو كان مجازا في نفس المكث ولم يكن اعتكافه للاكتساب يصح ولو من دون أذنه.
[١٥] ( إذا كان
منافيا لحقه ) : إطلاقه محل نظر. نعم إذا كان مكثها في المسجد بدون أذنه حراماً
بطل اعتكافها.
[١٨] ( ولا يجب
الاغتسال ) : إذا تمكن من الاغتسال في المسجد من غير مكث ـ ولم يستلزم محرما آخر
كالتلويث ـ وجب على الأحوط وإلا لم يجز مطلقاً وإن كان زمان الغسل أقل من زمان
الخروج ، هذا في غير المسجدين وأما فيهما فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان
التيمم وكذا من زمان الخروج وجب الغسل في المسجد ـ ما لم يستلزم محرماً ـ وإلا وجب
الغسل خارجه ، هذا بالإضافة إلى الاغتسال من الجنابة ونحوها وأما الاغتسال
للاستحاضة وكذلك الأغسال المندوبة فالأحوط