responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 482

أو مكاتباً لم يتحرر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتساباً ، وأما إذا كان اكتساباً فلا مانع منه ، كما أنه إذا كان مبعضاً فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضاً ، وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص [١٤] ، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقه [١٥] ، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما [١٦] ، وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم ، وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد.

الثامن : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، وأما لو خرج ناسياً [١٧] أو مكرها فلا يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ، ولا يجب الاغتسال [١٨] في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان


[١٤] ( إلى أجيره الخاص ) : أي إذا آجر نفسه بجميع منافعه بأن يكون جميع تصرفاته للمستأجر كالعبد وحينئذٍ فلو كان مجازا في نفس المكث ولم يكن اعتكافه للاكتساب يصح ولو من دون أذنه.

[١٥] ( إذا كان منافيا لحقه ) : إطلاقه محل نظر. نعم إذا كان مكثها في المسجد بدون أذنه حراماً بطل اعتكافها.

[١٦] ( لإيذائهما ) : شفقة عليه.

[١٧] ( وأما لو خرج ناسياً ) : لا يبعد البطلان به.

[١٨] ( ولا يجب الاغتسال ) : إذا تمكن من الاغتسال في المسجد من غير مكث ـ ولم يستلزم محرما آخر كالتلويث ـ وجب على الأحوط وإلا لم يجز مطلقاً وإن كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج ، هذا في غير المسجدين وأما فيهما فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم وكذا من زمان الخروج وجب الغسل في المسجد ـ ما لم يستلزم محرماً ـ وإلا وجب الغسل خارجه ، هذا بالإضافة إلى الاغتسال من الجنابة ونحوها وأما الاغتسال للاستحاضة وكذلك الأغسال المندوبة فالأحوط

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست