كان من نيته الأداء
من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم أنه لو لم ينو
الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه [١٤٥] ولا يختص بالقرض ولا بالثوب ، بل لو
اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك.
[
١٢٧٧ ]مسألة ٩
: إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر
حكمه حكم المغصوب [١٤٦].
الثالث
: أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه ، بل لا فرق
بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على
الأحوط [١٤٧]
، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا ، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر
استعماله بحكم المذكى [١٤٨]
، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط
اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ ، ويستثنى من
الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات.
[
١٢٧٨ ]مسألة ١٠
: اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر [١٤٩]
[١٤٥] ( ولا يبعد ما
ذكراه ) : بل هو بعيد وكذا ما بعده.
[١٤٦] ( حكم المغصوب
) : هذا في الزكاة محل اشكال بل منع كما سيأتي في محله.
[١٤٧] ( على الاحوط
) : وان كان الاقوى خلافه ، ولا يبعد رجوع هذا الشرط الى الشرط الاول فيجزي فيه ما
تقدم في مبحث نجاسة الميتة.
[١٤٨] ( بحكم المذكى
) : الاظهر ان كل ما يشك في تذكيته محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وإن كان
الاحوط الاقتصار على مورد وجود احدى امارات التذكية وهي ـ كما مر سابقاً ـ كونه
مأخوذاً من يد المسلم مع الاقتران بتصرف يشعر بها ، أو من سوق المسلمين اذا لم
يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ، أو كونه مصنوعاً في أرض غلب فيها المسلمون ، دون
المطروح في ارضهم او سوقهم وان كان عليه اثر الاستعمال.
[١٤٩] ( المأخوذ من
يد الكافر ) : اذا لم يعلم سابقها باحدى امارات التذكية المتقدمة وكذا