الفلاني أو إذا ترك
الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره ، وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس
به ، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن
معصية تركها.
الخامس
: صوم الصمت ، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في
نيته من قيود صومه ، وأما إذا لم يجعله قيداً وإن صمت فلا بأس به ، وإن كان في حال
النية بانياً على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءاً من المفطرات وتركه قيداً في صومه.
السادس
: صوم الوصال ، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين بلا إفطار في البين
وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً
من الصوم فلا بأس به ، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا.
السابع
: صوم الزوجة [٢٧١]
مع المزاحمة لحق الزوج ، والأحوط تركه بلا إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه
عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه.
الثامن
: صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه ، بل لا يترك
الاحتياط مع نهيه.
التاسع
: صوم الولد مع كونه موجباً لتألم الوالدين وأذيتهما.
العاشر
: صوم المريض ومن كان يضره الصوم.
الحاديعشر
: صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.
الثانيعشر
: صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر ، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله
عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
[
١٢٥٩ ]مسألة ٣
: يستحب الإمساك تأدباً في شهر رمضان وإن لم يكن
[٢٧١] ( صوم الزوجة
) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير المعين وحرمته من الشق الأخير الذي أشير إليه
في التعليق الأسبق وكذا الحال في المملوك.