يفطر ونوى قبل
الزوال ، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال [٢١٤].
[
١٢١٨ ]مسألة ٧
: لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم
يعلم النقصان عادة.
[
٢٥١٩ ]مسألة ٨
: الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن [٢١٥] ، ومع عدمه تخيّراً في كل سنة بين
الشهور فيعينان شهراً له ، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون
بينهما أحد عشر شهراً ، ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبين
سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاءً ، وإن تبين لحوقه وقد مضى قضاه ، وإن
لم يمض أتى به ، ويجوز له [٢١٦]
في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتى يتيقّن أنه كان سابقاً فيأتي به قضاء ، والأحوط
إجراء [٢١٧]أحكام
شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام
الاشتباه باقياً ، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.
[
٢٥٢٠ ]مسألة ٩
: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلاً فالأحوط صوم الجميع ، وإن
كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين
أو ثلاثة فالظاهر وجوب
[٢١٤] ( ويجب قضاؤه
إذا كان بعد الزوال ) : بل لا يترك الاحتياط فيه مع عدم الإفطار بالجمع بين
الإمساك بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك.
[٢١٥] ( عملا بالظن
) : لا يترك الاحتياط لهما بالجّد في التحري وتحصيل الاحتمال الأقوى حسب الإمكان
ولا يبعد أن تكون القرعة ـ فيما إذا أوجبت قوة الاحتمال ـ من وسائل التحري في
المرتبة المتأخرة عن غيرها ، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهراً فيصومه ، ويجب عليه
ـ على أي تقدير ـ أن يحفظ الشهر الذي يصومه ليتسنى له ـ من بعده ـ العلم بتطابقه مع
شهر رمضان وعدمه.