الناسي هوالغاصب أو
غيره ، لكن الأحوط [١٣٧]
الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا.
[
١٢٦٩ ]مسألة ١
: لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا
لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا [١٣٨].
[
١٢٧٠ ]مسألة ٢
: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب ، لان الصبغ يعد
تالفاً فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلوعن إشكال [١٣٩] ، أيضاً نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً
لكن أجبرشخصا على عمله ولم يعط اجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة
ثوب أواستأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا ، وأما إذا كان للغير فمشكل ، وإن
كان يمكن أن يقال : إنه يعد تالفا [١٤٠]
فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل
إرضاء مالك الخيط خصوصاً إذا أمكن رده بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة.
[
١٢٧١ ]مسألة ٣
: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد
الجفاف ، غاية الامر أن ذمته تشتغل بعوض
[١٣٨] ( بان يكون
مرهوناً ) : يأتي الكلام فيه وفي سائر ما تعلق به حق الغير في مكان المصلي.
[١٣٩] ( لكن لايخلو
عن اشكال ايضا ) : لا في صدق التلف ، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة المالية أو
الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن الاظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقاً.
[١٣٩] ( لكن لا
يخلوا من إشكال أيضاً ) لا في صدق التلف ، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة
المالية أو الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن الاظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده
مطلقاً.
[١٤٠] ( يمكن ان
يقال انه يعد تالفاً ) : ولكنه محل منع اذا امكن رده بالفتق ولا سيما صحيحاً ، مع
ان استحقاق المالك للعوض لا يقتضي خروج بقايا التالف عن ملكه فيشكل التصرف فيها
قبل دفع العوض اليه إلا برضاه.