responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 46

الناسي هوالغاصب أو غيره ، لكن الأحوط [١٣٧] الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا.

[ ١٢٦٩ ] مسألة ١ : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا [١٣٨].

[ ١٢٧٠ ] مسألة ٢ : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب ، لان الصبغ يعد تالفاً فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلوعن إشكال [١٣٩] ، أيضاً نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبرشخصا على عمله ولم يعط اجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أواستأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا ، وأما إذا كان للغير فمشكل ، وإن كان يمكن أن يقال : إنه يعد تالفا [١٤٠] فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصاً إذا أمكن رده بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة.

[ ١٢٧١ ] مسألة ٣ : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الامر أن ذمته تشتغل بعوض


[١٣٧] ( لكن الاحوط ) : لا يترك.

[١٣٨] ( بان يكون مرهوناً ) : يأتي الكلام فيه وفي سائر ما تعلق به حق الغير في مكان المصلي.

[١٣٩] ( لكن لايخلو عن اشكال ايضا ) : لا في صدق التلف ، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة المالية أو الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن الاظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقاً.

[١٣٩] ( لكن لا يخلوا من إشكال أيضاً ) لا في صدق التلف ، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة المالية أو الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن الاظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقاً.

[١٤٠] ( يمكن ان يقال انه يعد تالفاً ) : ولكنه محل منع اذا امكن رده بالفتق ولا سيما صحيحاً ، مع ان استحقاق المالك للعوض لا يقتضي خروج بقايا التالف عن ملكه فيشكل التصرف فيها قبل دفع العوض اليه إلا برضاه.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست