responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 457

التصدق بالمد أو المدين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى [٢٠٣] الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع [٢٠٤] تبرعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.

فصل

في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار

وهي أمور :

الأول : رؤية المكلف نفسه.

الثاني : التواتر.

الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم [٢٠٥] بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته.

الرابع : مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان ، فإنه يجب الصوم معه في الأول والإفطار في الثاني.

الخامس : البينة الشرعية [٢٠٦] ، وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم


[٢٠٣] ( بل الأقوى ) : الأقوائية ممنوعة.

[٢٠٤] ( الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع ) : وكذا عدم وجود ما يقوم مقامها في ذلك كالرضاعة الصناعية.

[٢٠٥] ( فمن حصل له العلم ) : أي بالرؤية في بلده أو فيما يلحقه حكماً ـ كما سيأتي ـ وفي حكم العلم الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية.

[٢٠٦] ( البينة الشرعية ) : مع عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لها ولو حكماً كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست