التصدق بالمد أو
المدين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى [٢٠٣] الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم
مقامها في الرضاع [٢٠٤]
تبرعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.
فصل
في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار
وهي أمور :
الأول
: رؤية المكلف نفسه.
الثاني
: التواتر.
الثالث
: الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل
له العلم [٢٠٥]
بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ
الحاكم شهادته.
الرابع
: مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان ، فإنه يجب الصوم
معه في الأول والإفطار في الثاني.
الخامس
: البينة الشرعية [٢٠٦]
، وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم