حجيته ، إلا أن
الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظراً للاستصحاب.
التاسع
: إدخال الماء في الفم للتبرد [١٦٧]
بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه ، وكذا لو أدخله عبثا
فسبقه [١٦٨]
، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط ، ولا يلحق بالماء غيره
على الأقوى وإن كان عبثاً ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف
للاستنشاق أو غيره ، وإن كان أحوط في الأمرين.
[
٢٤٩٨ ]مسألة ٣
: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة
أو نافلة على الأقوى ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق
بين الوضوء والغسل ، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا
فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
[
٢٤٩٩ ]مسألة ٤
: يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزُق ثلاث
مرات.
[
٢٥٠٠ ]مسألة ٥
: لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه [١٦٩].
العاشر
: سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط
، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا [١٧٠].
الاستصحاب في
الطرفين وبدونه يجري فيهما ولا أثر للخبر.