responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 443

[ ٢٤٨٨ ] مسألة ١٩ : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدق بما يطيق [١٥١] ، ولو عجز أتى بالممكن منهما ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرة بدلاً عن الكفارة ، وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها [١٥٢].

[ ٢٤٨٩ ] مسألة ٢٠ : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره ، وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم.

[ ٢٤٩٠ ] مسألة ٢١ : من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر.

[ ٢٤٩١ ] مسألة ٢٢ : الظاهر أن وجوب الكفارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون.

[ ٢٤٩٢ ] مسألة ٢٣ : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.

[ ٢٤٩٣ ] مسألة ٢٤ : مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مداً ، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي [١٥٣] في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد بل لابد من ستين نفساً ، نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالاً صغاراً يجوز إعطاؤه [١٥٤] بعدد الجميع لكل واحد مداً.


[١٥١] ( أو يتصدق بما يطيق ) : بل هو المتعين في كفارة الافطار في شهر رمضان كما يتعين صيام ثمانية عشر يوماً في سائر موارد الكفارة المخيرة ومع تعذرهما يتعين عليه الاستغفار.

[١٥٢] ( أتى بها ) : على الأحوط.

[١٥٣] ( ولا يكفي ) : إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فكيفي حينئذٍ في وجه لا يخلو من إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك.

[١٥٤] ( يجوز إعطاؤه ) : بل إعطاؤهم بالتسليم إلى وكيلهم أو وليهم سواء كان هو المعيل الفقير أم غيره.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست