[
٢٤٨٨ ]مسألة ١٩
: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر
يوماً أو يتصدق بما يطيق [١٥١]
، ولو عجز أتى بالممكن منهما ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرة
بدلاً عن الكفارة ، وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها [١٥٢].
[
٢٤٨٩ ]مسألة ٢٠
: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره ، وفي جواز التبرع بها عن
الحي إشكال ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
[
٢٤٩٠ ]مسألة ٢١
: من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر.
[
٢٤٩١ ]مسألة ٢٢
: الظاهر أن وجوب الكفارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى
حد التهاون.
[
٢٤٩٢ ]مسألة ٢٣
: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل
صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.
[
٢٤٩٣ ]مسألة ٢٤
: مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مداً ، والأحوط
مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي [١٥٣] في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين
أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد بل لابد من ستين نفساً ، نعم إذا كان للفقير عيال
متعددون ولو كانوا أطفالاً صغاراً يجوز إعطاؤه [١٥٤]
بعدد الجميع لكل واحد مداً.
[١٥١] ( أو يتصدق
بما يطيق ) : بل هو المتعين في كفارة الافطار في شهر رمضان كما يتعين صيام ثمانية
عشر يوماً في سائر موارد الكفارة المخيرة ومع تعذرهما يتعين عليه الاستغفار.